هل يشترط في أدعية الصلاة أن تكون مما ثبت في السنة؟
في قيام الليل عندما يطيل المصلي الركوع أو السجود هل يجب عليه أن يأتي بجميع الأذكار الواردة
عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء بما شاء من الأدعية ؟.
الحمد لله
لا حرج على المصلي أن يدعو في صلاته بما شاء , مما ورد في السنة – وهو أفضل الأدعية وأجمعها ,
ومما لم يَرِدْ مما يجوز الدعاء به .
ومن دعا بما ورد في الشرع فله ثوابٌ على اتباعه ما ورد في الشرع ، وله أجرٌ على دعائه .
ومن النصوص المبيحة لعموم الدعاء بما يجوز قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم يتخيّر من المسألة ما شاء ) وفي لفظ :
( ثم يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ) رواه البخاري ( 835 ) ومسلم ( 402 ) وقد ورد هذا في الدعاء
قبل التسليم من الصلاة .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" يشرع للمؤمن أن يدعو في صلاته في محل الدعاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ، ومحل الدعاء في الصلاة
هو السجود ، وبين السجدتين ، وفي آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم ،
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بين السجدتين بطلب المغفرة ، وثبت أنه كان يقول بين السجدتين :
( اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني ) .
وقال عليه الصلاة والسلام : ( أما الركوع فعظِّموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِن – أي :
جدير وحقيق - أن يُستجاب لكم ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وخرَّج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ) .
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علَّمه التشهد قال :
( ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء ) ، وفي لفظ : ( ثم ليتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ) .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهي تدل على شرعية الدعاء في هذه المواضع بما أحبه المسلم
من الدعاء سواء كان يتعلق بالآخرة أو يتعلق بمصالحه الدنيوية , بشرط ألا يكون في دعائه إثم ولا قطيعة رحم ،
والأفضل أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 171 ، 172 ) .
وقال رحمه الله أيضاً :
" الدعاء في الصلاة لا بأس به سواء كان لنفسه أو لوالديه أو لغيرهما ، بل هو مشروع ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ) . . .
ثم ذكر الأحاديث المتقدمة ثم قال : فإذا دعا في سجوده أو في آخر الصلاة لنفسه أو لوالديه أو المسلمين :
فلا بأس ؛ لعموم هذه الأحاديث وغيرها " انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 173 ، 174 ) .
والله أعلم .