ﻋ̝̚ﭓــــــٱﮃ ٱڷــڔﺣ̭͠ﻣ̝̚ــــڻ ﻓ̲̣̐ـې ﭸـڻـــۂ ٱڷڔﺣ̭͠ـﻣ̝̚ـــــڻ
مرحباً بك زائر منتديات ((عباد الرحمن))

الكريم أذا كنت زائر

يشرفنا انضمامكم وأذا كنت عضو تفضل بتسجيل الدخول

للأطلاع على ما هو جديد من باقي اقسام المنتدي الداخليه

(اداره المنتدى)
ﻋ̝̚ﭓــــــٱﮃ ٱڷــڔﺣ̭͠ﻣ̝̚ــــڻ ﻓ̲̣̐ـې ﭸـڻـــۂ ٱڷڔﺣ̭͠ـﻣ̝̚ـــــڻ
مرحباً بك زائر منتديات ((عباد الرحمن))

الكريم أذا كنت زائر

يشرفنا انضمامكم وأذا كنت عضو تفضل بتسجيل الدخول

للأطلاع على ما هو جديد من باقي اقسام المنتدي الداخليه

(اداره المنتدى)
ﻋ̝̚ﭓــــــٱﮃ ٱڷــڔﺣ̭͠ﻣ̝̚ــــڻ ﻓ̲̣̐ـې ﭸـڻـــۂ ٱڷڔﺣ̭͠ـﻣ̝̚ـــــڻ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم التبرع بالأعضاء

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
زهرة العمر
Admin
Admin
زهرة العمر


الرتب : حكم التبرع بالأعضاء 134222237210
الاوسمه : حكم التبرع بالأعضاء 739783
الجنس : انثى
نقاط : 4467
تاريخ التسجيل : 18/05/2012
الموقع : منتديات عـبـــاد الــرحــمـــن

حكم التبرع بالأعضاء Empty
مُساهمةموضوع: حكم التبرع بالأعضاء   حكم التبرع بالأعضاء 03250710الخميس يوليو 12, 2012 12:41 pm


حكم التبرع بالأعضاء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السؤال : هل يجوز في الشريعة الإسلامية التبرع بأعضاء الجسم عند الموت لمن هو في حاجة إليها ؟

الحمد لله

سبق في جواب السؤال رقم : (49711) ، ترجيح القول بجواز التبرع بالأعضاء ، إذا لم يكن التبرع بها يؤدي
إلى وفاة صاحبها .

وننقل هنا ما يؤكد الفتوى السابقة من قرارات مجمع الفقه الإسلامي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،
وقد صدر بعد بحوث مطولة من مجموعة من الفقهاء والأطباء والمختصين ، ونحن ننقله هنا على طوله لما فيه من الفوائد الطبية والشرعية .
جاء في القرار رقم (26) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر ، حياً كان أو ميتاً :

" إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية ،
من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط ( فبراير ) 1988 م ، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية
والطبية الواردة إلى المَجمع ، بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً .
وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أنَّ هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي ،
وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة ، والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة
عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان ، مع إعمال مقاصد الشريعة
الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة ، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار .
وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها .
قرر ما يلي :

من حيث التعريف والتقسيم :

أولاً : يقصد هنا بالعضو ، أي : جزء من الإنسان ، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها ، كقرنية العين ،
سواء أكان متصلاً به ، أم انفصل عنه .

ثانياً : الانتفاع الذي هو محل البحث ، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة ،
أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم : كالبصر ونحوه ، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً .

ثالثاً : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية :

1- نقل العضو من حي .
2- نقل العضو من ميت .
3- النقل من الأجنة .

الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي ، تشمل الحالات التالية :

- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه ، كنقل الجلد والغضاريف
والعظام والأوردة والدم ونحوها .

- نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر ، وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف
عليه الحياة وما لا تتوقف عليه :

أما ما تتوقف عليه الحياة ، فقد يكون فردياً ، وقد يكون غير فردي ، فالأول كالقلب والكبد ،
والثاني كالكلية والرئتين .

وأما ما لا تتوقف عليه الحياة ، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه مالا يقوم بها .

ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم ، ومنه ما لا يتجدد ، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات ،
والشخصية العامة ، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي ، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك .

الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت :

ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين :

الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً .

الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً ، فقد روعي في كلتا الحالتين
قرار المجمع في دورته الثالثة .

الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة ، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات :

1- حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً .
2- حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي .
3- حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم .
من حيث الأحكام الشرعية :

أولاً:
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع
من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود ،
أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ، أو لإصلاح عيب ، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً .

ثانياً:

يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ،
ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة .

ثالثاً:

تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ،
كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .

رابعاً:

يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر .

خامساً:

يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها :
كنقل قرنية العين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية ، فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة .

سادساً:

يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ،
بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول
الهوية أو لا ورثة له .

سابعاً:

وينبغي ملاحظة : أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها ، مشروط بأن لا يتم ذلك
بواسطة بيع العضو ؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما .

أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً ،
فمحل اجتهاد ونظر .

ثامناً:

كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع ، فهو محل بحث ونظر ،
ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة ، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية .
والله أعلم " انتهى من "قرار مجمع الفقه الإسلامي" .
وانظر للفائدة أيضا جواب السؤال رقم (2159) .


والله أعلم .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://6000909099.yoo7.com
wahpy77

wahpy77


الرتب : حكم التبرع بالأعضاء Rota1610
الاوسمه : حكم التبرع بالأعضاء Medal-003
الجنس : ذكر
نقاط : 1169
تاريخ التسجيل : 22/05/2012

حكم التبرع بالأعضاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التبرع بالأعضاء   حكم التبرع بالأعضاء 03250710الأربعاء يوليو 25, 2012 6:20 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهرة العمر
Admin
Admin
زهرة العمر


الرتب : حكم التبرع بالأعضاء 134222237210
الاوسمه : حكم التبرع بالأعضاء 739783
الجنس : انثى
نقاط : 4467
تاريخ التسجيل : 18/05/2012
الموقع : منتديات عـبـــاد الــرحــمـــن

حكم التبرع بالأعضاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التبرع بالأعضاء   حكم التبرع بالأعضاء 03250710الأربعاء يوليو 25, 2012 9:27 pm

waleed77

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://6000909099.yoo7.com
 
حكم التبرع بالأعضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ﻋ̝̚ﭓــــــٱﮃ ٱڷــڔﺣ̭͠ﻣ̝̚ــــڻ ﻓ̲̣̐ـې ﭸـڻـــۂ ٱڷڔﺣ̭͠ـﻣ̝̚ـــــڻ :: الفئة الأولى :: قسم الفتاوي الصحيحه-
انتقل الى: