wahpy77
الرتب : الاوسمه : الجنس : نقاط : 1169 تاريخ التسجيل : 22/05/2012
| موضوع: الزكاه فريضه على كل مسلم ومسلمه الثلاثاء يوليو 10, 2012 12:42 am | |
| الزكاة... فريضة على كل مسلم ملك نصاباً من ماله بشـروط فرضها الله سبحانه وتعالى فى كتابه (وأقيموا الصلاة واَتوا الزكاة)صدق الله العظيم(المزمل 20) الآموال التى عليـها زكـاة: •الذهب والفـضة ومـايقوم بهما من عـروض التجـارة ومـا يلحق بهما من المعادن والركاز. •على الآنعـام من اِبل وبقـر وغنـم. •عـلى الـتمر والحـبوب الآموال التى لا زكـاة علـيها: •العبيد والخيل والـبغال والحـمير. •المـال الـذى يبلـغ نصابا إلا أن يتطوع صـاحبه. •الفـواكه والخـضراوات ولـكن يسـتحب إهداء شى منـها للـفقراء أو الجـيران •حـلى النـساء إذا لم يقصد بـه غـير الـزينة وإذا كان مع الزينة بقصد الادخال لوقت الحاجة تجب فيه الزكاة. •الـجواهر الكـريمة إلا أن تـكون تـجارة. •الآشياء الموجودة للاقتناء لا للـتجارة كـالمنازل والـسيارات أما إذا كـانت تؤجر للـغير فـفيها الـزكاةبـقدر العـائد منـها. زكـاة المـال: ماهـو المـال الـذى تـجب فـيه الزكـاة هـو الـذى اجـتمعت فـيه هـذه الآوصـاف: 1-أن يـخرج بـه صـاحبه من الفـقر إلـى الغـنى فـيكون علـيه واجـب الآغنياء للفـقراء ويتعلق بمـاله حـق مـعلوم للسـائل والمـحروم ولذلـك وجـب أن يـكون مـعه النـصاب الـذى تـجب فـيه الـزكاة. 2-أن تـكون ملـكتيه لـهذا المـال الـذى تـجب فـيه الـزكاة مـلكيه يـحول علـيها الحـول. 3-أن يـكون ذلـك المـال نامياً بالـفعل أو ناميا بالـقوة.وعلـى هـذا لا زكـاة فـى الـسكن الـذى يسـكنه.ولا فـى الفـراش الـذى يـنام علـيه.وكـأدوات الـحدادة الـتى يـستخدمها بـيده.وكـأدوات الـحدادة الـتى يـستخدمها الـحداد وليـست هـى رأس مـال بـل رأس مـاله مهـارته.
كـيف تـحسب زكـاتك: 1-زكـاة النـقود ومـا فـى حـكمها:
•الـنقود الـورقية أو الـمعدنية والـذهب والـفضة تـجب فـيها الـزكاة بـمقدار 2.5% إذا حـال علـيها الـحول وبلـغت فـى أول الـعام مـا قـيمته 85 جراماً مـن الـذهب عـيار 21 بـسعر يـوم إخـراج الـزكاة. •يـختلف الـنصاب مـن مـكان لآخـر ومن عملة لآخرى حسب القيمة السوقية للعملة المتداولة. •نقصان النصاب فى خلال العام لا يضر إن كمل فى طرفيه. •ميستوى كون النقود فى يد مالكها أو فى خزائنه أو مودع باسمه فى البنوك أو فى صناديق التوفير. 2-زكاة الحلى: لا زكاة فى الحلى المعدة للاستعمال والزينة.وذلك لعدم تحقيق النماء أو نيته على أن تكون بقدر الحاجة دون زيادة عن المعتاد والوسط.فا،ذا زادت فتجب الزكاة.على أن الحلى من الذهب والفضة تعد من عروض التجارة التى تجب فى قيمتها الزكاة بالنسبة لمن يتجر فيها ولمن يدخرها بدلا من المال للعودة إليها عند الحاجة.كما تجب فيما زاد بسحب العرف والبيئة والمستوى عن كونة زينة 2.5% 3-زكاة الآوراق المالية: الآسهم والسندات والشهادات التى يقتنيها مالكها.للحصول على دخل منها.تجب فيها الزكاة بمقدار 2.5% من قيمة رأس المال. 4-زكاة التجارة والصناعة: •تجب الزكاة فى عروض التجارة وهى العروض المعدة للبيع.وبلغة المحاسبة(الآصول المتداولة)متى بلغت نصاباً وحال عليها الحول. •لا تجب الزكاة فى قيمة الآصول الثابتة كالآراضى والمبانى والآثاث والمعدات والآدوات ووسائل النقل(على أرجح الآقوال وعة المعمول به الاَن فى العالم الاسلامى) •الديون المرجوة حكمها حكم رأس المال(يزكى عنها الدائن متى بلغت نصاباً). •الديون غير المرجوة.أو المشكوك فيها.لا تزكى حتى تقبض فا،ذا قبضت زكيت زكاة من تاريخ القبض. •تقوم عروض التجارة بسعر البيع الحاضر.فى نهاية العام.وتعتبر قيمتها بسعر البلد الذى فيه المال . وتضم قيمة بعض العروض اِلى بعض واِن اختلفت أجناسها على الممول" كالدائنين والموردين وأوراق الدفع"لتحديد صافى الآصول المتداولة.أو صافى المال العامل.الذى يخضع للزكاة فى تمام الحول.
5-زكاة الزروع والثمار: •تجب الزكاة فى كل ما تخرجه الآرض،ويستنبته الاٍنسان،من المحاصيل الزراعية المختلفة. •تجب زكاة الزروع والثمار بواقع العشر1/10من الناتج الصافى بعد خصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل إذا كانت الآرض تسقى بواسطة اَلات الرى أى بالكلفة وبالثمن فيكون مقدار الزكاة نصف العشر من الوعاء. •تخصم الآموال الآميرية من الناتج المجمل قبل احتساب الزكاة. •من استأجر أرضاً فزرعها فيؤدى المستأجر زكاة الزرع،بعد خصم قيمة الإيجار،ويؤدى المالك زكاة المال. •يجوز الآداء النقدى لزكاة الزروع والثمار.
6-زكـاة العـقـارات المبنـية ذات الإيـراد:
•لا تجـب الـزكاة فـى الـدور والمـبانى المعـدة للسـكن الخـاص أى التـى لا تـدر اٍيـراداً. •العـقارات المبنـية ذات الإيـراد،الـتى يبـتغى بـها مـالكها الاستثمـار،يتحـقق فيـها السبب الـذى مـن أجـله تـجب الـزكاة فـى الـمال،وهـو النمـاء،لذلـك يتعـين اٍخضـاعها لـزكاة المال،واٍذا كـانت الزكـاة لـم تـؤخذ عـن الـدور فـى صـدر الإسـلام،فذلـك لآن هـذه الـدور كـانت مخصصة للسـكنى الشـخصية الخـاصة فـهى لا تـدر أى إيـراد.أمـا الآن فــاِن تثمــير الآمــوال ابتـغاء نمائـها،فـى قـطاع التـشييد والإسكـان للغـير،أصـبح مـن أهـم أنـواع الاستثـمارات المجزبة. •تـؤدى زكـاة العـقارات المـبنية للاستثـمار بواقـع 2.5 فـى المائـة مـن صافـى الإيراد،قياساً علـى زكـاة المـال •ليـس علـى أبـنيـة المصانـع ولا أجهزتـها ولا اَلاتـها زكـاة.
| |
|
زهرة العمر Admin
الرتب : الاوسمه : الجنس : نقاط : 4467 تاريخ التسجيل : 18/05/2012 الموقع : منتديات عـبـــاد الــرحــمـــن
| موضوع: رد: الزكاه فريضه على كل مسلم ومسلمه الإثنين يوليو 23, 2012 9:06 pm | |
| | |
|
wahpy77
الرتب : الاوسمه : الجنس : نقاط : 1169 تاريخ التسجيل : 22/05/2012
| موضوع: رد: الزكاه فريضه على كل مسلم ومسلمه الإثنين يوليو 23, 2012 9:28 pm | |
| شكرا جزيلا وبارك الله فيكى اختى الكريمه | |
|