حكم صيام أيام التشريق
رجل صام يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ، فما حكم صيامه ؟.
الحمد لله
اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر ، تسمى أيام التشريق .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صومها ، ولم يرخص في صومها إلا
للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي .
روى مسلم (1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ ) .
وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى
جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى ، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ :
لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (7355) .
وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418)عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . قَالَ : إِنِّي
صَائِمٌ . قَالَ عَمْرٌو : كُلْ ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا
بِفِطْرِهَا ، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . صححه الألباني في صحيح
أبي داود .
وروى أحمد (1459) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى : ( إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، فَلا صَوْمَ فِيهَا ) يَعْنِي أَيَّامَ
التَّشْرِيقِ . قال محقق المسند : صحيح لغيره .
وروى البخاري (1998) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالا : لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ
التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ .
فهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق .
ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعاً .
وأما صومها قضاءً عن رمضان ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه ، والصحيح عدم
جوازه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/51) :
" ولا يحل صيامها تطوعا , في قول أكثر أهل العلم , وعن ابن الزبير أنه كان يصومها .
وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد ، وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي
العيدين . والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها ,
ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره .
وأما صومها للفرض , ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها ,
فأشبهت يومي العيد .
والثانية : يصح صومها للفرض ; لما روي عن ابن عمر وعائشة , أنهما قالا : لم يرخص
في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . أي: المتمتع إذا عدم الهدي , وهو
حديث صحيح , رواه البخاري . ويقاس عليه كل مفروض " انتهى .
والمعتمد في مذهب الحنابلة أنه لا يصح صومها قضاء عن رمضان .
انظر : "كشاف القناع" (2/342) .
وأما صومها للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ، فقد دل عليه حديث عائشة وابن عمر
المتقدم ، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم .
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز صومها .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (7/323) .
والراجح هو القول الأول ، وهو جواز صومها لمن لم يجد الهدي .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/486) :
" واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا , لا
للمتمتع ولا لغيره . والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له ؛ لأن الحديث في
الترخيص له صحيح كما بيناه ، وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه " انتهى .
وخلاصة الجواب : أنه لا يصح صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا للمتمتع أو القارن
إذا لم يجدا الهدي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعاً
ولا فرضاً ، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/381) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى ، وسميت بأيام التشريق ، لأن
الناس يُشَرِّقُون فيها للحم ـ أي ينشرونه في الشمس ، لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه ـ
وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل
وشرب وذكر لله عز وجل ) فإذا كانت كذلك ، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب
والذكر لله ، فإنها لا تكون وقتاً للصيام ، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم : (
لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) يعني للمتمتع والقارن فإنهما
يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما ، فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم
يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة ، حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما . وما
سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه
يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ، ثم يواصل صومه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/سؤال 419) .
وبناء على ما تقدم فمن صام أيام التشريق أو بعضها ، دون أن يكون متمتعا أو قارنا لم يجد
الهدي ، فعليه أن يستغفر الله تعالى ، لارتكابه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . وإن
كان قد صامها قضاء لما فاته من رمضان ، فلا يجزئه ذلك ، وعليه القضاء مرة أخرى .
والله أعلم .